نظام الجمعية

النظام الأساسي > العضوية


المادَّة السادسة : تنقسم العضويَّة في الجمعيَّة إلى الفئات التالية

أ. أعضاء الشرف: وهم الأشخاص والمؤسسات الذين تقرِّر الهيئة الإداريَّة أنَّهـم قدَّموا خدْماتٍ جُلّى في تطوير وتحقيق أهداف الجمعيَّة.

ب. الأعضاء العاملون الأفراد : وهم الأردنيّون المؤهَّلون في علم المكتبات والمعلومات والتوثيق والأرشيف، وفق المعايير التالية:

1. كلُّ من يحمل مؤهَّلاً جامعيّاً في علوم المكتبات والمعلومات والتوْثيق والأرشيف من جامعةٍ معترَفٍ بها.
2. كلُّ من يحمل شهادة الدكتوراه في أي تخصص، ومضى علـى عمله فـي مكتبةٍ مُعْتَرَفٍ بها، وبشكلٍ متفرِّغٍ ومتواصلٍ، سنتان فأكثر.
3. كلُّ من يحمل الشهادة الجامعيَّة الثانية (الماجستير) فـي أي تخصص، ومضـى على عمله في مكتبةٍ مُعْتَرَفٍ بها، وبشكلٍ متفرِّغٍ ومتواصلٍ، ثلاث سنوات فأكثر.
4. كلُّ من يحمل الشـهادة الجامعيَّة الأولـى (البكالوريوس، الليسانس) فـي أي تخصص، ومضى على عمله في مكتبةٍ مُعْتَرَفٍ بها، وبشكلٍ متفرِّغٍ ومتواصلٍ، خمس سنوات فأكثر.
5. كلُّ مـن يحمل شهادة الدبلوم المتوسِّط فـي علـم المكتبات والمعلومات والتوْثيـق والأرشيف، ومضى على عمله في مكتبةٍ مُعْتَرَفٍ بها، وبشكلٍ متفرِّغٍ ومتواصلٍ، سنتان فأكثر.
6. كلُّ من يحمل شـهادة الدبلوم المتوسـط في أي تخصص، ومضى على عمله في مكتبةٍ مُعْتَرَفٍ بها، وبشكلٍ متفرِّغٍ ومتواصلٍ ، ثماني سنوات فأكثر.
7 كلُّ من يحمل شهادة الثانوية العامَّة، أو ما يعادلها، ومضى على عمله في مكتبةٍ مُعْتَرَفٍ بها، وبشكلٍ متفرِّغٍ ومتواصلٍ، عشر سنوات فأكثر.
8. كلُّ مـن اجتاز دوْرةً أو عـدّة دوْراتٍ متخصصة فـي علم المكتبات والمعلومات والتوْثيق والأرشيف، مدَّتها 160 ساعة دراسيَّة (10 ساعات معتمَدة) تعادل سـنة خبرة عملية ، في مكتبةٍ مُعْتَرَفٍ بها.

جـ . الأعضاء الاعتباريون: وهم المكتبات ومراكز التوْثيق والمعلومات والأرشيف .
د. الأعضاء بالمراسلة: وهم المكتبيّون غير الأردنيّين والمؤسسات المكتبيَّة خارج الأردن
هـ. الأعضاء المؤازرون: وهم الأفراد والمؤسسات الذين لا تندرج عضويَّتهم تحت أيِّ بندٍ من البنود السابقة ( من أ إلى د ) .

المادَّة السابعة: يشترط في العضو الفرد أن يكون قد أتمَّ الثامنة عشرة من عمره وأن لا يكون محكوماً بجناية أو بجريمة أخلاقية ، أو بعقوبة تأديبيَّة لأسباب تمسّ الشرف والكرامة .

المادَّة الثامنة: تدرس الهيئة الإداريَّة طلبات الانتسـاب ، وتقرِّر قبول أصحابها أعضاءً في الجمعيَّة، أو عدم قبولهم، وفق أحكام النظام، ويكون قرارها بذلك قطعيّاً.



المادَّة التاسعة:

1. يثبت زوال العضويَّة، بقرار عن الهيئة الإداريَّة للجمعيَّة، في الحالات التالية:
أ. استقالة العضو.
ب. الوفاة.
ج. إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليْها في هذا النظام.

2. يفصل العضو مـن الجمعيّـَة، أو توقف عضويَّته، أو يصـدر بحقّـِه الحكم، والأحكام المناسـبة، بقرارٍ يصدر عـن الهيئة الإداريَّة للجمعية، فـي الأحوال التالية:
أ. إذا لم يسدد ما عليه من اشتراكات للجمعيَّة، في موْعد استحقاقها، وانقضاء ستة شهور من تاريخ الاستحقاق، بشرط أن يكون قد أخطر بذلك بكتاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجمعية.
ب. إذا أتى العضو عملاً مخلاًّ بالشرف أو الأمانة، وصدر حكم قضائي بحقِّه في ذلك.
ج. إذا أساء إلى الجمعيَّة، أو أضرَّ بسمعتها.
د . إذا انحرف عن المبادىء والأهداف التي أقرَّتها الجمعيَّة.

المادَّة العاشرة : إعادة العضويَّة

1. يجوز للهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة إعادة العضويَّة للعضو الذي زالت عضويَّته بسبب التخلّف عن دفع الرسوم السنويَّة، وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقَّة عليه، على أن يقيَّد تاريخ تسديد هذه الرسوم، تاريخاً لانتسابه للجمعيَّة.
2. يحقُّ للعضو المفصول أن يتظلَّم خطِّيّاً في اجتماع الهيئة العامَّة العاديّ الذي يلي تاريخ فصله مباشرةً، ويكون قرار الهيئة العامَّة في هذا الخصوص قطعيّاً.
3. يجوز للهيْئة الإداريَّة إعادة العضو المفصول للأسباب الواردة في البند (ب) من المادة التاسعة، الفقرة (2)، بعد مضيِّ ثلاث سنوات على فصله بعد ثبوت زوال الأسباب المشار إليْها