نظام الجمعية
النظام الأساسي > المالية
المادَّة الحادية عشرة: تتكوَّن ماليَّة الجمعيَّة من الموارد التالية
1. رسوم الانتساب والاشتراكات السنويَّة التي يدفعها الأعضاء.2. رسوم الدوْرات العامَّة والمتخصصة في علم المكتبات والمعلومات والتوْثيق والأرشيف التي تعقدها الجمعيَّة.
3. أثمان المطبوعات التي تصدرها الجمعية أو تنشرها.
4. إيراد الحفلات والمهرجانات والمشروعات التي تقوم بها الجمعيَّة، أو تشارك في إقامتها
5. الهبات أو التبرُّعات أو الوصايا أو الإعانات التي ترد إلى الجمعيَّة، وتوافق الهيئة الإداريَّة على قبولها.
6. الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموال الجمعيَّة.
7. أي موارد أخرى توافق الهيْئة الإداريَّة عليْها.
المادَّة الثانية عشرة: يحدِّد النظام الداخلي للجمعيَّة مقدار رسم الانتساب، والاشتراك السنوي، ورسوم الدوْرات التي تعقدها الجمعيَّة ،وأثمان المطبوعات التي تصدرها الجمعيَّة أو تنشرها، لكل فئة من فئات الأعضاء، وكيْفيَّة تأديتها.
المادَّة الثالثة عشرة: تودَع جميع أموال الجمعيَّة في بنك أو أكثر من البنوك المحليّة المرخَّصة، ولا يجوز سحب أي مبلغ من البنك، إلاّ إذا وقَّع على الشيك رئيس الجمعيَّة، أو نائبه في حالة غيابه، وأمين الصندوق.
المادَّة الرابعة عشرة : جميع أموال الجمعيَّة مخصَّصة للصرف على تحقيق أهدافها ، ولا يجوز إنفاقها على غير ذلك، إلاّ بقرار من الهيْئة العامَّة. كما لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعيَّة، إلاّ بقرار من الهيئة الإداريَّة، وفي حدود الأهداف التي أنشئت الجمعيَّة من أجلها، وطبقاً لما حدَّده هذا النظام، و / أو النظام الداخلي من أحكام وشروط، على أن لا يتجاوز مقدار الإنفاق المبالغ المحدَّدة في كل باب من أبواب الميزانيَّة المصدَّقة، إلاّ بقرارٍ من الهيئة العامَّة.
المادَّة الخامسة عشرة: لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديْـه فـي خزانة الجمعيَّة بمبلغ يتجاوز ثلاثين ديناراً، بصفة سلفة مستديمة ،للصرف منها فـي حالات الطوارئ.
المادَّة السادسة عشرة: تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوْم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوْم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.
1. للهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة أن تعيِّن من غيْر أعضائها موظفين، أو خبراء، أو فنيين، أو كتبة، للعمل بصفة دائمة أو مؤقَّتة، بمقرِّ الجمعيَّة أو فروعها؛ أو القيام بمهام معيَّنة؛ ولهـا أن تصرف لهم رواتب، أو أجوراً، أو مكافآت رمزية، تتناسـب وكوْنها جمعيَّة تطوُّعيَّة.
2. في حالة تكليف أيٍّ من أعضاء الهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة بأيِّ عمل أو مهمَّة، فإنَّه لا يجوز أن تصرف له مكافأة ماليَّة، باستثناء إصدار المطبوعات التي تتولّى الجمعيَّة نشرها، وذلك بعد تقويمها وإجازتها من اللجان المختصَّة.
3. لا يجوز للهيْئة الإداريَّة أن تكلِّف أحداً من أعضائها بالتدريس في الدوْرات المختلفة، إلاّ في حالة عدم توافر من يقوم بذلك من أعضاء الهيئة العامّة.
4. تكلف الهيئةُ الإداريَّةُ، من بين أعضائهـا من الهيْئة العامَّة، لجنةً متخصصةً لجمعِ الببليوغرافيا الوطنية، وتنظيمِها ومتابعةِ إصدارِها، وكذلك الببليوغرافيات الأخرى، على أن يكون ذلك بجهدٍ تطوُّعيٍّ، دون أيِّ مردودٍ مادي
