نظام الجمعية
الفصل الأول: الهيئة التأسيسية
المادَّة السابعة عشرة : تتألف الهيئة التأسيسية للجمعيَّة من الأوانس والسادة التالية أسماؤهم
محمود الأخرس
فـاروق مـعاذ
حنّـة مجــج
هيفـاء شرايحة
فـوزي غندور
سـعيد الهندي
سيدة شكري كتلو
الفصل الثاني: الهيئة العامَّة، تشكيلها، اجتماعاتها، اختصاصاتها
المادَّة الثامنة عشرة: الهيئة العامَّة للجمعيَّة هي السـلطة العليا لوضع السـياسة العامَّة للجمعيَّة، ومراقبة تطبيق هذه السياسة. وتتألَّف من جميع الأعضاء العاملين الأفراد الذين سدَّدوا اشتراكاتهم السـنويَّة، وأوفوا بجميع التزاماتهم الماليَّة الأخرى للجمعية، قبل موْعد اجتماع الهيئة العامَّة.
المادَّة التاسعة عشرة:
1. تجتمع الهيئة العامَّة، بدعْوةٍ من الهيْئة الإداريَّة للجمْعيَّة، اجتماعاً عاديّاً في نهاية السـنة الأولى مـن عضويَّة الهيئة الإداريَّة، لتلاوة التقرير السنوي الإداري، والتقرير السنوي المالي، ومناقشتهما، والمصادقة على مشروع الموازنة التقديريَّة؛ وتجتمع في نهاية السنة الثانية من عضويَّة الهيئة الإداريَّة، لتلاوة التقرير السنوي الإداري،والتقرير السنوي المالي، وانتخاب مدقِّق حسابات، والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية، وانتخاب هيئة إداريَّة جديدة.
2. تحدِّد الهيئة الإداريَّة للجمعيَّة موعدَ ومكانَ اجتماع الهيْئة العامَّة، ويبلَّغ به الأعضاء كتابةً، قبل انعقاده بأسبوعيْن على الأقل؛ ويكون الاجتماع قانونيّاً إذا حضرته الأكثريَّة المطلقة (النصف زائد واحد) للأعضاء العاملين، حسب أحكام المادَّة (6) فقرة (ب) من هذا النظام.
3. إذا لم يكتمل النصـاب القانوني للاجتماع المشار إليْه، في الفقرة (2) أعلاه، فَيُعْتَبَرُ الاجتماعُ قانونيّاً، بعدَ مضيِّ ساعةٍ واحدةٍ على الموْعد المقرَّر للاجتماع.
المادَّة العشرون: يجوز للهيئة العامَّة أن تعقد اجتماعاً غير عاديٍّ في الأحوال التالية
أ. بقرارٍ من الهيئة الإداريَّة للجمعيَّة، توافق عليْه الأكثريَّة المطلقة .
ب. بناءً على طلب الأكثريَّـة المطلقـة (النصف زائد واحد) لأعضاء الهيْئة العامَّة، ويحدَّد في الدعوةِ الغرضُ والمسـائلُ والموضوعاتُ التـي يُعقَدُ من أجلها، ويتبع في انعقاد الاجتماع غير العاديِّ الإجراءاتُ التي يسير عليها الاجتماع العاديُّ، من حيث تحديد الموْعد وصحة الانعقاد، وتوجيه الدعْوة، والإعلان عنها.
المادَّة الحادية والعشرون: تصدر قرارات الهيْئة العامَّة للجمعيَّة بأغلبيَّة الأصوات التي يمثِّلها الحاضرون، ويجوز للهيْئة العامَّة تأليفُ لجانٍ من الأعضاء، لبحث المسائل الواردة في جدْول أعمالها، وإعداد التوْصـيات والقرارات، ثم عرض نتائج أبحاثها علـى الهيْئة العامّة، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
المادَّة الثانية والعشرون : تكون الهيْئة العامَّة مسؤولةً، على وجه الخصوص، عن الأمور التالية
أ. انتخاب رئيس الهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة وأعضائها .
ب. انتخاب مدقِّق الحسابات القانوني ، بحيث لا يكون عضواً في الهيئة الإداريَّة .
ج. بحث التقارير والاقتراحات المقدَّمة من الهيْئة الإداريَّة ، ومناقشـتها إذا تطلَّب الأمر ذلك ، ومتابعة الهيْئة الإداريَّة ، بتنفيذ قرارات الهيئة العامَّة.
د. تعديل النظام الأساسي .
هـ. حجب الثقة عن الهيئة الإداريَّة ، بموافقة ثلثيْ الأصوات ، على الأقلّ .
و. مناقشة مشروع ميزانية العام القادم ، والموافقة عليه .
ز. وغير ذلك مما هو وارد في جدْول الأعمال .
المادَّة الثالثة والعشرون : يترأس اجتماعات الهيْئة العامَّة رئيس الهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة.
المادَّة الرابعة والعشرون : تدوَّن قرارات الهيْئة العامَّة في سـجلِّ محاضر الجلسات ، ويوقِّع عليْها الرئيس ، وأمين السرِّ ، مـع ذكر عدد الأصوات التـي أحرزها كلُّ قرار.
الفصل الثالث: الهيْئة الإداريَّة
المادَّة الخامسة والعشرون : تديرُ الجمعيَّةَ هيئـةٌ إداريَّـةٌ ، مكوَّنةٌ مـن رئيسٍ وستَّةِ أعضاء ، تنتخبهم الهيْئة العامَّة، بطريق الاقتراع السِـرّي ، لمدَّةِ سنتيْن ، ويجوز إعادة انتخابهم .
المادَّة السادسة والعشرون : الهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة هي السلطة التنفيذيَّة للسياسة التـي ترسمها الهيئة العامَّة للجمعيَّة ، وللقرارات التي تصدرها ( أي الهيْئة العامَّة ) تنفيذاً للأهداف المشروعة للجمعيَّة ؛ وتقوم الهيْئة الإداريَّة ، بشكلٍ خاصٍّ ، بما يلي :
أ. مباشرة العلاقات الداخليَّة للجمعيَّة ، وما يتطلَّبه ذلك مـن إشـراف على نشـاطات الأعضاء .
ب. مباشرة العلاقات الخارجيَّة وشؤونها .
ج. إدارة المشروعات الثقافيَّة والاجتماعيَّة ، وما يدخل في نطاق أهداف الجمعيَّة .
د. إدارة المركز الرئيسي للجمعيَّة وفروعها – إن وجدت - ومشـروعاتها ، وتطوير الأجهزة الفنيَّة والماليَّة والإداريَّة ، وضمان كفايتها ، وما يتطلَّبه ذلك من التعاقد مع الفنيّين والموظَّفين والمستخدَمين .
هـ. رعاية مصالح أعضاء الجمعيَّة في المناطق التي لا يوجد فيها فروع للجمعيَّة .
و. تمثيل الجمعيَّة لدى كافة الهيئات الحكوميَّة والأهليَّة والقضائيَّة،بما فيها من حقوق وما عليها من واجبات .
المادَّة السابعة والعشرون:
أ. رئاسة الجمعيَّة : يشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة الجمعيَّة :
1. أن يكون قد مضى علـى عضويَّته ، بصفته عضواً عاملاً ، مدَّةَ عشـر سنوات متواصلة فأكثر .
2. أن يكون مؤهَّلاً مكتبيّاً .
3. أن يكون قد سبق له وانْتُخِبَ عضواً في الهيْئة الإداريَّة ، لدوْرةٍ واحدةٍ على الأقلّ .
ب. عضويَّة الهيئة الإداريَّة : يشترط فيمن يرشِّح نفسه لعضويَّة الهيْئة الإداريَّة :
1. أن يكون قد مضـى علـى عضويَّته ، بصفته عضواً عاملاً ، مدَّةَ خمس سنوات متواصلة فأكثر .
2. وفي كلتا الحالتيْن يشترط فيمن يرشِّـح نفسـه لرئاسة الجمعيَّة ، أو عضوية الهيئة الإداريَّة أن تتوافر فيه الشروط الخاصَّة بالعضويَّة .
3. يعتبر تاريخ إعادة العضويَّة للعضو الذي فقد عضويَّته هـو الأساس في حساب المدَّةِ المشار إليْها في الفقرتيْن ( أ ، ب ) أعلاه .
ج. يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمعيَّة لدوْرةٍ ثانية ، ولا يعاد انتخابه للمرَّة الثالثة إلاّ بعـد انقضاء دوْرة واحدة على انتهاء مدة دوْرته السابقة على الأقلّ .
المادَّة الثامنة والعشرون : يحدِّد النظام الداخلي للجمعيّة الإجراءات الخاصَّة بالترشيح والانتخاب لرئاسـة وعضويَّة الهيْئة الإداريَّة ، والأحكام المتعلِّقة بكيْفيَّة عقد اجتماعاتها، واتخاذ القرارات ، وفقدان العضويَّة .
المادَّة التاسعة والعشرون : يتألَّف المكتب التنفيذي للهيئة الإداريَّة للجمعيَّة من الرئيس ونائب الرئيس ، وأمين السرّ ، وأمين الصندوق ؛ وتنتخب الهيْئة الإداريَّة نائب الرئيس وأمين السـرّ وأمين الصندوق، في أوَّل اجتماع لها، وذلك بطريق الاقتراع السرّي .
وتكون اختصاصات كلٍّ منهم على الوجه التالي :
1. الرئيس : وهو الممثِّل القانوني للجمعيَّة أمام جميع الجهات ، ويقوم برئاسة جلسات الهيْئة الإداريَّة ، وإدارة كلٍّ منهـا ، والمحافظة علـى النظام فيها ، والتوقيع على محاضر جلسـاتها مع أمين السرّ ، وكذلك الإشـراف على جميع أعمال الجمعيَّة وتوجيهها ، ويكون صوْت الرئيس مرجَّحاً في حالة تساوي الأصوات .
2. نائب الرئيس : يقوم مقام الرئيس فـي حالـة غيابه،ويمارس جميع صلاحياته،ويساعده في المهام المنوطة به ، في حالة وجوده .
3.أمين السرّ : يقوم بإعداد جدْول أعمال جلسـات الهيْئة الإداريَّة والهيْئة العامَّة ، وتدْوين محاضرها ، وتوْقيعها مع الرئيس ، وهو الذي يقوم بالإشراف على جميع الأعمال الكتابيَّة والمراسـلات – عدا المراسـلات الماليَّة – والملفات والسـجلاّت والدفاتر والعقود والأوراق، وإعداد التقارير العاديَّة والسنويَّة .
4.أمين الصندوق : يختص أمين الصندوق بإعداد مشروع الميزانيَّة التقديريَّة للجمعيَّة وبإدارة أموال الجمعيَّة، وإمسـاك حساباتها وإيراداتها ومصـروفاتها ، وإيداع أموالها في البنوك المعتمَدة ، وصـرف ما يتقرَّر صرفه، بموجب إذن صرف معتمَد مـن الرئيس أو نائب الرئيس ، بعد موافقة الهيْئة الإداريَّة علـى الصرف ، وعليْه كذلك مراقبة التحصيل ، وقيْد الاشـتراكات في الدفاتر والسجلات ، وحفظ المستندات الماليَّة التي يترتَّب عليْها التزامٌ ماليٌّ على الجمعيَّة ، أو حقٌّ لها ، مع ملاحظة مطابقة الإيرادات للمصروفات .
المادَّة الثلاثون : للهيْئة الإداريَّة أن تؤلف من بيْن أعضاء الجمعيَّة لجاناً فرعيَّةً تحدد عدد أعضائها، لمساعدتها في قيامها بمسؤولياتها ، خلال فترة عملها ، على أن تعرض نتيجة أبحاث هذه اللجان على الهيْئة الإداريَّة ، لتقرير ما تراه مناسـباً بشـأنها ، ولها أن تحلَّها .
المادَّة الحادية والثلاثون : يجوز للهيْئة الإداريَّة ، في حالة وجود أعضاء عاملين في مناطق لا توجد فيها فروع للجمعيَّة ، أن تختار مندوباً أو مراسلاً أو ممثلاً أو أكثر ، من بيْن الأعضاء العاملين للجمعيَّة في هذه المناطق ، وذلك لتيْسير الخدمات المختلفة لهؤلاء الأعضاء ، تحت إشراف الهيْئة الإداريَّة