نظام الجمعية

النظام الأساسي > حل الجمعية


المادَّة الثالثة والثلاثون: تُحَلُّ الجمعيَّة بقرارٍ خطيٍّ تتخذه الهيْئة العامَّة في اجتماعٍ غيْرِ عاديٍّ ، على أن لا تقلَّ الأصـوات المؤيِّدة للحلِّ عن ثلثيْ الأعضاء العاملين في الجمعيَّة.

المادّة الرابعة والثلاثون: إذا حُلَّت الجمعيَّة لأيِّ سـبب كان ، فتؤول جميع أموالهـا المنقولة وغير المنقولة ، وكلُّ ما هو مملوك لها ، بعد تأدية جميع الالتزامات المترتِّبةِ عليْها إلى الجهة التي تقرِّرها الهيْئة العامَّة ، في قرار الحلِّ ، بما يتَّفق وأهداف الجمعيَّة ، علـى أن لا تُنْفَقَ هذه الأموال خارجَ المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة