نظام الجمعية
النظام الأساسي > أحكام عامة
المادّة الخامسة والثلاثون:
1. تسـري أحكام هذا النظام الأساسيِّ، من تاريخ المصادقة عليْه من الهيْئة العامَّة، وإقراره من وزارة الثقافة؛ وبسريانه يُلغى النظام الأساسي السابق للجمعيَّة.2. لا تسري الآثار المترتبة على تحديد فئات العضويَّة، بموجب الفقرة (ب) من المادَّة السادسة من هذا النظام، على الأعضاء الذين سبق قبول طلبات انتسابهم كأعضاء عاملين، قبل تاريخ العمل بهذا النظام.
المادَّة السادسة والثلاثون: يجوز تعديل هذا النظام الأساسي، أو إضافة أو إلغاء أيّ مادَّة من موادِّه، بعدَ الحصول علـى موافقة أكثريَّة أعضـاء الهيْئة العامَّة، في دوْرة غيرِ عاديَّةٍ؛ ويسري هذا التعديل بعد تصديقه من المراجع الرسميَّة المختصَّة.
المادَّة السابعة والثلاثون:
1. للهيْئة الإداريَّة الحقُّ في وضع نظام داخلي يتضمَّن الأحكام التفصـيليَّة للنصـوص الواردة في هذا النظام، ويجري إقرار النظام الداخلي بأكثريَّةِ أصوات الهيْئة العامَّة في دوْرةٍ غيرِ عاديَّة.2. للهيْئة الإداريَّة أن تجري أي تعديلات على النظام الداخلي، على أن يتبع فـي ذلك الإجراءات المشار إليْها في الفقرة الأولى من هذه المادَّة.
