نظام الجمعية

النظام الداخلي > المالية


1. يكون مقدار رسم الانتساب ديناراً واحداً، ويدفع مرَّة واحدة عند الانتسـاب للجمعيَّة.
2. يكون رسم الاشتراك السنويِّ ستَّة دنانير للعضو العامل أو المؤازر، وعشرة دنانير للعضو بالمراسـلة (أو ما يعادلها)، وخمسـة عشـر ديناراً للعضو الاعتباري، وللمؤسسة بالمراسلة، وذلك اعتباراً من بداية عام 1993م.
3. يدفع العضو الذي تمَّت الموافقة على عضويَّته، قبل منتصف السنة الماليَّة، رَسْمَ الاشـتراك المنصوص عليْه في الفقرة أعلاه كاملاً؛ وَنِصْفَ هذا الرسم، إذا كانت الموافقة بعد منتصف السنة الماليَّة.
4. تقرِّر الهيئةُ الإداريَّة للجمعيَّة رسومَ الدوْرات التـي تعقدها الجمعيَّة، فـي علم المكتبات، لكلِّ فئة من فئات الأعضاء، كما تحدِّد الهيئةُ الإداريَّة ثَمَنَ المطبوعات التي تباع للمتدرِّبين في الدوْرات.
5. تحدِّد الهيئةُ الإدارية، بقرارٍ منها، أثمانَ المطبوعات التـي تصدرها الجمعيَّة، أو تنشرها للأعضاء وغير الأعضاء، ويستثنى من ذلك مجلة رسالة المكتبة التي تصدرها الجمعيَّة، إذ تُرْسَلُ إلى جميع الأعضاء الذين سدَّدوا اشتراكاتهم، وكافَّة التزاماتهم الماليَّة الأخرى، وتستثنى كذلك المطبوعات أو النشرات التي ترى الهيْئةُ الإداريَّة ضرورةَ توزيعِها مجّاناً.
6. يُعتبَر اليوْمُ الذي يسبق موْعدَ اجتماع الهيْئة العامَّة، أخر موْعد لتسديد الاشتراكات.