نظام الجمعية
النظام الداخلي > الهيئة الإدارية
3: 1: 1- يتمّ الترشيح لمركز الرئيس، أو عضويَّة الهيْئة الإداريَّة، بطلب يوقِّعه المرشَّحُ بالذات.
3: 1: 2- يكون الترشيح بطلبٍ خطِّيٍّ على نموذج خاص، تعدّه الهيْئة الإداريَّة لهذه الغاية ويعطى مقدِّم الطلب إيصـالاً مـن أمين سرِّ الهيْئة الإداريَّة، مبيِّناً فيـه تاريخَ تقديم الطلب، ومصدَّقاً عليه من الرئيس.
3: 1: 3- يقدَّم طلب الترشيح إلى أمين السرِّ، خلال شهر تشرين الثاني من السنة الثانية من مدَّة عمل الهيْئة الإداريَّة القائمة.
3: 1: 4- تسجَّل طلبات الترشيح في سجلٍّ خاصٍّ، بصورة متسلسلة، وفقاً لتاريخ تقديم الطلب.
3: 1: 5- عند انتهاء مدَّة الترشـيح القانونيَّة، يُغلَق باب الترشيح، ويوقَّع عليْه من قبل الرئيس وأمين السرِّ.
3: 1: 6- قوم الهيْئة الإداريَّة بتعميم أسماء المرشَّحين على أعضاء الجمعيَّة، خلال الشهر الأخير مـن مدَّة عمل الهيْئة الإداريَّة ،ويحوي التعميم، بصورةٍ موْضوعيَّة، نبذةً عـن نشاط كلِّ مرشَّح في الحقل المكتبيِّ، لتزويد الأعضاء بالمعلومات المكتبيَّة عن المرشَّحين، قبل إجراء الانتخابات في الموْعد المقرَّر لذلك.
3: 2: 1- بعد استقالة الهيْئة الإداريَّة، تنتخب الهيْئة العامّة رئيساً لجلسة الانتخابات، ممَّن لم يرشِّحوا أنفسهم، ويختار هذا الرئيس لجنةً مؤلفةً من ثلاثة أعضاء عاملين، مـن غيـر المرشَّحين للإشراف على الانتخابات.
3: 2: 2- يقدِّم الرئيس إلى لجنة الانتخابات قائمتيْ المرشَّـحين والأعضاء العاملين فـي الجمعيَّة، ممَّن يحقُّ لهم الانتخاب.
3: 2: 3- تجري الانتخابات بطريق الاقتراع السرّيِّ.
3: 2: 4- لا يجوز التوْكيل في الانتخابات.
3: 2: 5- إذا لم يرشَّح سوى العدد المطلوب لإشغال منصب الرئيس وأعضاء الهيْئة الإداريَّة، فيُعتبَر المرشَّحون فائزين بالتزكية.
3: 2: 6- إذا لم يكتمل النصاب المطلوب لرئاسة أو لعضويَّة الهيئة الإداريَّة، في الموْعد المحدَّد لقبول طلبات الترشـيح، فيُفتَح مجال الترشيح في الاجتماع العامّ للهيئة العامَّة لاستكمال النقص في الجانب الذي لم يتقدَّم له العدد المطلوب من المرشَّحين، (على أن يُعتبَر الأعضاء الذين رشَّحوا أنفسَهم، ضمن الموْعد المحدَّد لقبول طلبات الترشيح، فائزين بالتزكية، على أن لا يتعارض ذلك مع ما ورد في الفقرة 3: 3: 1 من هذا النظام).
3: 3: 1 - يجري انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإداريَّة، في وقت واحد، وعلى ورقتيْن منفصلتيْن.
3: 3: 2 - يكون الانتخاب على أوراق بيضاء مختومة بخاتم الجمعيَّة، وموقَّعة من رئيس لجنة الانتخاب.
3: 3: 3 - يُعتبَر فائزاً كلُّ من حاز على أكثريَّة الأصوات النسبيَّة.
3: 3: 4- إذا تساوت الأصوات بيْن مرشَّحيْن إثنيْن أو أكثر، لإشغال منصب الرئيس أو المنصب السابع في الهيْئة الإداريَّة، فيعاد الانتخاب بيْنهم بالاقتراع السرّيِّ في الاجتماع نفسـه.
3: 3: 5- لا يجوز ترشيح أو انتخاب الغائب، سواء أكان لمنصب الرئاسة أم لعضويَّة الهيْئة الإداريَّة.
3: 4: 1- عندما يخلو منصب عضو في الهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة ، خلال مدَّة عضويَّته المقرَّرة ، يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات ، بعد الأعضاء المنتخَبين في دور انعقاد الهيْئة العامَّة السابق ، عضواً في الهيْئة الإداريَّة ، بدلاً من العضو الذي خلا منصبه ، وتكون مدَّة العضو الجديد مكملة لمدَّة سلفه إلى نهاية الدوْرة .
3: 4: 2 - إذا لم يتوافر أعضاء منتظَرون ، لإشغال المركز أو المراكز الشاغرة ، فتدعى الهيْئة العامَّة لإجراء انتخابات فرعيَّة ، لملء المركز أو المراكز الشاغرة .
3: 5: 1 - تجتمع الهيْئة الإداريَّة مرَّة كلَّ أسبوعيْن ؛ وتجتمع في حالات استثنائيَّة ، بناءً على دعْوة الرئيس أو أكثريَّة الأعضاء .
3: 5: 2- تُعتبَرالجلسة قانونيَّة ، بحضور أكثريَّة أعضاء الهيْئة الإداريَّة ، وتبرَم القرارات بأكثريَّة الأعضاء المجتمعين ، وفي حالة تساوي الأعضاء يكون صوت الرئيس - أو نائب الرئيس في حالة غيابه - مرجَّحاً .
3: 5: 3 - يُعتبَر عضو الهيئة الإداريَّة مستقيلاً حُكْماً ، إذا تغيَّب ثلاث مرّات متتالية عن الاجتماعات العاديَّة ، دون عذر مشروع ، بعد إشعاره خطِّيّاً بعد الغياب للمرَّة الثانية . وبعد سريان الاستقالة ، تدعو الهيئة الإداريَّة من يحلُّ محلَّه ، وفقَ أحكام الفقرة (3: 4: 1) و (3: 4: 2) من هذا النظام .
3: 5: 4 - يجوز للهيئة الإداريَّة أن تعيد النظر في عضويَّة أي عضومن أعضاء الهيْئة الإداريَّة، إذا تغيَّب ما مجموعه عشر جلسات عاديَّة ، ولو بعذرٍ مشروع .
