نظام الجمعية
النظام الداخلي > تعليمات فروع الجمعية
المادَّة الأولى: شخصيَّة الفرد وتحديد دوْره
الفرع جزء من جمعيَّة المكتبات الأردنيَّة، وليْس مؤسسة شخصيَّة أو اعتباريَّة مستقلَّة، الغاية من إنشائه تنسيق عمل أعضاء الجمعيَّة في منطقة الفرع، وفق التقسيمات الإداريَّة المعمول بها في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، والسعي لتحقيق أهداف الجمعيَّة في تلك المنطقة.المادَّة الثانية: لجان عمل الفروع
أ. تدير فروع الجمعيَّة في المحافظات لجان يتمّ تشكيلها من قبل الهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة.ب. تتكوَّن لجنة الفرع من خمسة أشخاص، تنتخب من بين أعضائها:
1. أمين السرّ: ويتولّى أمور مقرِّر اللجنة ، والاتصال المباشر في الهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة ، ويتولّى جميع الأمور الإداريَّة للفرع، وكتابة محاضر الجلسات والمراسلات ومخاطبة الهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة ، ومتابعة قراراتها وقرارات اللجنة المحليَّة.
2. أمين الصندوق: يتولّى الأمور الماليَّة للفرع ، وله أن يقوم بالصرف في حدود السلفة المقرَّرة له ، ضمن أهداف الجمعيَّة وغاياتها المنصوص عليها في النظاميْن الأساسيِّ والداخليّ.
ج. تمارس لجنة الفرع مسئوليتها اعتباراً من تاريخ تشكيلها، وتنتهي هذه المسؤولية بانتهاء مدَّة الهيْئة الإداريَّة التي شكَّلتها.
د. تخضع قرارات وتوْصيات لجنة الفرع لموافقة الهيْئة الإداريَّة عليْها.
هـ. تلتزم لجنة الفرع بتقديم تقرير فصلي، مع تقرير سنويّ، بعد انتهاء العام بأسبوعيْن، للهيْئة الإداريَّة، يتضمَّن مختلف نشاطات الفرع، خلال مدَّة عملها، لإبراز هذه النشاطات ضمن التقريريْن الإداريِّ والماليِّ للهيْئة العامَّة للجمعيَّة.
و. للهيْئة الإداريَّة أن تقوم بإعادة تشكيل لجنة الفرع، إذا رأت ذلك مناسباً.
المادَّة الثالثة: العضويَّة
أ. يجوز تقديم طلب الانتساب للجمعيَّة، عن طريق أيِّ فرعٍ من فروعها، إلى أمين سرِّ لجنة ذلك الفرع، على النموذج المقرَّر، موقَّعاً من طالب الانتساب، مبيَّناً فيه إسم طالب الانتساب كاملاً، ومهنته، وعنوانه، ومؤهِّلاته العلميَّة والمهنيَّة، مدعماً بالوثائق.ب. يتم تزكية الطلب من قبل عضويْن عامليْن من أعضاء الجمعيَّة.
ج. يرفِق طالب الانتساب مع طلبه رسمَ الانتساب المقرَّر، وقيمةَ الاشتراك السنويِّ، على أن يستردَّه في حالة رفض الطلب.
د. على أمين سرِّ لجنة الفرع أن يرفع تنسيب لجنة الفرع، على طلب الانتساب، بعد أن يستوْثق من صحَّة ما ورد فيه من بيانات للهيْئة الإداريَّة للجمعيَّة.
هـ. تدرس الهيْئة الإداريَّ للجمعيَّة طلبات الانتساب، وتقرِّر قبولَ أصحابها أعضاءً في الجمعيَّة، أو عدم قبولهم، دون أن تكون ملزَمة بإيضاح سبب القبول أو الرفض . ويكون قرارها بذلك قطعيّاً، عملاً بأحكام المادَّة الثامنة من النظام الأساسي للجمعيَّة .
المادَّة الرابعة: نشاطات الفرع
أ. على لجنة الفرع -بعد أخذ موافقة الهيْئة الإداريَّة - مراسلة الجهات الرسميَّة، وأخذ موافقتها على أيِّ نشاط تقوم به هذه اللجنة، ضمن منطقة الفرع.ب. لا يحقّ للفروع الاتصال بأيِّ منظمات أو مؤسسات أو هيْئات، إلاّ عن طريق الهيْئة الإداريَّة، وموافقتها.
المادَّة الخامسة: السجلات والقيود
على لجنة الفرع أن تعدَّ وتمسك السجلاّت والدفاتر اللازمة لعمل الفرع، وإطلاع الهيْئة الإداريَّة عليْها، وعلى الأخصّ :أ. سجلاّت تدَوَّن فيها أسماء وعناوين كلٍّ من الأعضاء العاملين والمؤازرين والاعتباريين، وأعضاء الشرف في ذلك الفرع.
ب. سجلاّت بمحاضر جلسات لجنة الفرع.
ج. سجلاّت بالدوْرات التأهيليَّة والتدريبيَّة بعلم المكتبات والمعلومات والتوْثيق والأرشيف التي يعقدها الفرع، يدَوَّن فيها أسماء المشاركين، ونتائجهم، ومنهاج الدوْرة، ومدَّتها، وأسماء المحاضرين، وأي معلومات أخرى.
د. السجلاّت والملفّات والدفاتر والمستندات الماليَّة الضروريَّة لتسيير عمل الفرع.
المادَّة السادسة: واردات ونفقات الفرع
أ. تُرسَل جميع واردات الفرع إلى صندوق الجمعيَّة.ب. تقوم جمعيَّة المكتبات بتغطية جميع النفقات اللازمة لعمل الفرع ونشاطاته المختلفة.
ج. تقدِّم الجمعيَّة سلفة للفرع مقدارها مائة دينار.
